رخصة إشغال
شروط الانتفاع بالخدمة | -ان يكون طالب الخدمة قد انجز اشغال البناء التي تحصل في شانها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
-ان تكون اشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها -ان يكون له محضر معاينة تطابق الاشغال. |
الوثائق المطلوبة | – مطلب محرر على ورق عادي وموقع من طرف المعني
-نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الأشغال -شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية |
اجل الحصول على الخدمة | في أجل شهران بدايةً من تاريخ إيداع الملف |
المراجع التشريعية والترتيبية | القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير |
إجراءات انجاز الخدمة | -استلام الملف
-دراسة ملف المشروع وإجراء المعاينات الميدانية. -تسليم رخصة الأشغال
|
المصلحة المسداة للخدمة | -الادارة أو المصلحة الفنية للبلدية |