frar

رخصة إشغال

رخصة إشغال

 

شروط الانتفاع بالخدمة -ان يكون طالب الخدمة قد انجز اشغال البناء التي تحصل في شانها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،

-ان تكون اشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها

-ان يكون له محضر معاينة تطابق الاشغال.

الوثائق المطلوبة  – مطلب محرر على ورق عادي وموقع من طرف المعني

-نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الأشغال

-شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية

اجل الحصول على الخدمة في أجل شهران بدايةً من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية  القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
إجراءات انجاز الخدمة  -استلام الملف

-دراسة ملف المشروع وإجراء المعاينات الميدانية.

-تسليم رخصة الأشغال

 

المصلحة المسداة للخدمة -الادارة أو المصلحة الفنية للبلدية